قرار

قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 445

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.