الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 9
يكلف قسم الإعلام والاتصال بما يأتي :
- جمع احتياجات تشاطات الإعلام التي تعبر عنها المؤسسات وتحليلها وتقييمها،
- إعداد برامج الإعلام للهيئة،
- نشر كل الدعائم الوثائقية الإعلامية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تنظيم ملتقيات إعلامية لصالح المؤسسات، وأصحاب الإنجازات والمنشآت،
- تطوير وسائل الاتصال العصرية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- المشاركة في الصالونات المتخصصة والمعارض المتعلقة بنشاطات الهيئة.