قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 8
يكلف قسم التكوين بما يأتي :
- جمع احتياجات نشاطات التكوين التي تطلبها المؤسسات وتحليلها وتقييمها،
- إعداد برامج التكوين والرسكلة وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المؤسسات في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- البحث عن مناهج تعليمية جديدة،
- متابعة ومراقبة برمجة مختلف نشاطات التكوين،
- مسك البطاقية البيداغوجية للمتربصين.