الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 7
تتولى مديرية التكوين والإعلام والاتصال المهام الآتية :
- جمع المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة باحتياجات نشاطات التكوين والإعلام التي تطلبها المؤسسات، بصفة دورية،
- إعداد البرامج و المناهج البيداغوجية للتكوين،
- توزيع ونشر المعلومات المناسبة لترقية الوقاية الصحية والأمن في العمل،
- تطوير دعائم الاتصال العصرية الموجهة للمؤسسات ومحيطها،
- تنظيم ملتقيات ولقاءات إعلامية حول الأخطار المهنية، وتنسيق وتوجيه نشاطات تكوين وإعلام المديريات الجهوية.
وتضم المديرية قسمين :
- قسم التكوين،
- قسم الإعلام و الاتصال.