الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 6
يكلف قسم المساعدة التقنية والتدخلات الخاصة بما يأتي :
- تقديم المساعدة التقنية للمديريات الجهوية للهيئة والهياكل التابعة لإدارات وهيئات أخرى تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية والري،
- التدخل في أشغال المنشآت الخاصة، لا سيما المنشآت الفنية والطرقات والمطارات والسدود والأشغال البحرية، من خلال تقديم نصائح حول التدابير الوقائية المناسبة والتي يجب اتخاذها،
- التدخل لتهيئة مناصب الشغل وتنصيب الورشات وإدراج الأمن ضمن أساليب البناء واستعمال منتجات ومواد البناء،
- تحسيس أصحاب الإنجازات ومكاتب الهندسة المعمارية وأصحاب المنشآت، حول الوقاية المدمجة في أساليب البناء.