الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 5
يكلف قسم الدراسات التقنية بما يأتي :
- تحليل مناهج العمل والبحث عن الأخطار المحتملة لحوادث العمل وتحديد النشاطات الأولوية للوقاية،
- تطوير وتحيين دوري لنظام تسيير قاعدة المعطيات الخاصة بحوادث العمل والأمراض المهنية وتحديد أسبابها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز الدراسات ووضع طرق للتقليص من الأخطار المهنية، لا سيما مناهج تحليل وتقييم الأخطار والتوصيات النموذجية للأمن والبطاقات التقنية وكتيبات الأمن،
- تحليل ومعالجة كل المعلومات الإحصائية حول حوادث العمل والأمراض المهنية.