الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 4
تتولى المديرية التقنية والتطوير المهام الآتية :
- إنجاز تحقيقات حول ظروف العمل والدراسات التقنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تطوير ونشر مناهج ووسائل جديدة لتسيير الأخطار المهنية،
- إبداء آراء حول مخططات الوقاية الصحية والأمن المعدّة من قبل المؤسسات،
- تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات عن طريق تدخلات خاصة،
- تنسيق وتوجيه النشاطات التقنية للمديريات الجهوية،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، وتضم المديرية قسمين :
- قسم الدراسات التقنية،
- قسم المساعدة التقنية والتدخلات الخاصة.