قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة 2
يتضمن تنظيم هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري تحت سلطة المدير العام الذي يعاونه مساعدان مكلفان بالدراسات الخاصة، ما يأتي :
- مديريات مركزية،
- مديريات جهوية.