قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثاني — المديريات الجهوية
المادة 15
تضم كل م ديرية جهوية المصالح الآتية :
- مصلحة تقنية،
- مصلحة التكوين والإعلام،
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- وحدات التدخل للولاية.