قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.