قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار بونيترى والملابس الجاهزة والملابس الأخرى المماثلة لها . - 5200
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968