قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984 يمدد العمل بأحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بتوقيف السيارات المادي في أماكن ممنوع الوقوف فيها، الى بعض الولايات. 837

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.