قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاصّ بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.