قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره
المادة 3
يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.