المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار مؤتمر الصومام ضمن المعالم التاريخية. - ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1377 و وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
- وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى :