قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المتحف القديم لمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 1374
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف دار مؤتمر الصومام بولاية بجاية، دائرة أقبو بلدية أوزلاق، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.