المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي :