قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة .2015 الطاهر خاوة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية