قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.