قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 8
يرخص الوالى، بعد استلام الملف باستغلال مكان التخييم أو يرفضه بقرار يبلغه الى المعنى .
المادة و : يجب أن يزود كل مكان مخصص للتخييم بجهاز هاتف واحد عمومي على الاقل واصل بين المدن، وأن يكون محروسا ليلا ونهارا.