قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 7
يرسل المالك لمكان التخييم أو المسير له طلب رخصة الاستغلال الى رئيس المجلس الشعبي البلدى الذى يشعر باستلامه أياه ويرسله بدوره الى الوالي بعد استشارة مصالحه التقنية.