قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 6
يسلم الوالى المختص، رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بعد 30 يوما من التحقيق من انتهاء أشغال الانجاز وتهيئة المكان المخصص للتخييم.