المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985.
زين الدين سكفالي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، يحدد كيفية الحصول على الرخص السابقة لانشاء أماكن التخييم واستغلالها وكذلك معايير تصنيف هذه الإماكن.
ان نائب الوزير المكلف بالسياحة الأربعاء 9 رمضان عام 1405 الجريدة الرسمية - بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها، يقرر ما يلي :