قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 5
يرخص الوالى، بعد شهرين من استلام الملف، انشاء مكان التخييم أو يرفض ذلك بقرار يبلغه الى المعنى.