قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 4
يجب أن تدلى لجنة التصنيف برأيها خلال الشهرين التاليين لاعداد التقرير.
ويعد سكوت لجنة التصنيف بعد انقضاء هذا الاجل ردا بالايجاب.
ويمكن المعنى حينئذ تطبيق الاسعار المرتبطة بالصنف المطلوب.
وفي حالة نزاع فى تصنيف المؤسسات السياحة التابعة لاختصاص لجان التصنيف الولائية أو تخفيض مرتبتها، يمكن الطعن لدى اللجنة الوطنية للتصنيف التي تهدى رأيها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاستلام الشكوى. ويعد سكوتها بعد انقضاء هذه المدة رفضا للطلب.