قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 4
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا عن الطلب ويرسل الملف مرفوقا برأيه بعد استشارة المصالح التقنية الى الوالي في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه .