قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 3
يأمر الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي، فور استلامه طلب التصنيف، باجراء تحقيق اداري لاثبات مراعاة معايير الصنف المطلوب. يكون هذا التحقيق موضوع تقرير يقدم للجنة التصنيف المختصة.