المادة 3
ترسل طلبات الترخيص الذي يسبق انشاء مكان للتخييم الى رئيس المجلس الشعبي | مرفوقة بملف يشتمل على ما يأتي :
I مخطط يبين موقع مكان التخييم بالنسبة للمجموعات السكنية المجاورة والبنايات والساحل ان وجد
2 - مخطط لتهيئة مكان التخييم يبين المنشآت المزمع اقامتها والمغارس الموجودة أو التي ستوجد وجهاز توصيل الماء والتطهير وطرق الدخول وكذلك الامداد بالطاقة،
3 - قائمة معلومات تشتمل على :
اسم المعنى ولقبه وأعماله المهنية، اسم المؤسسة وهدفها،
- الطبيعة القانونية لحق احتلال المكان ملكية أو انتفاع)،
- مساحة المكان وطبيعة تكون الارض موا موافقة مصلحة التوزيع على نوع الماء المخصص أو الذي سيخصص وكميته، نوع المنشآت الصحية وعددها.
للجمهورية الجزائرية 779