قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يحدد المقاييس ومعايين تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية 761
المادة 2
ترسل طلبات تصنيف المؤسسات السياحية الى الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي المختص، بعد شهر على الاقل من الشروع في استغلال المؤسسة المعنية.