المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه، يوزع عدد فروع التعليم المفتوحة في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، ابتداء من السنة الجامعية 1985 1986، كما يوزع الاساتذة في السنة الاولى - من التعليم الجامعي والدراسات التقنية حسب ما يأتي :
الدراسة الجامعية الدراسات العليا 30 6 30 6 30 6 30 3 30 3 30 6 30 3 30 6 30 6 30 3 بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها يقرر ما يلي :