المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985.
زين الدين سكفالي الملحق الاول - ترتب المخيمات فى ثلاثة أصناف حسب المعايير المشتركة والخاصة.
المقاييس والمعايير المشتركة التنظيم العام :
الكثافة في الهكتار الواحد :
يقدر عدد الاشخاص الذين يمكن المخيم استيعابهم ب : 300 شخص في الهكتار الواحد على الأكثر.
يجب أن تحدد وترقم أماكن اقامة المخيمات بشكل واضح.
التزويد بماء الشرب :
يجب أن يزود المخيم بكمية من ماء الشرب قدرها 300 لتر يوميا للشخص الواحد على الاقل.
ويجب أن يشتمل كل مخيم على عدد كاف من الصنابير المجهزة بأنابيب الصرف المياه.
التنظيف :
يجب أن تشتمل المخيمات على تجهيزات تربطها بالشبكة العمومية أو تتوفر لها محطات خاصة بالتصفية والتطهير.
المدخل والطرق الداخلية :
يجب أن يخضع منفذ المركبات ذات المحرك الى الطريق العمومي لمقاييس الامن القانونية.
و يجب أن تعد الطرق الداخلية حسب متطلبات المركبات ذات المحرك وبناء على أسس صلبة.
الانارة :
يجب أن تنار جميع الاماكن المشتركة انارة كافية.
المنشآت والمناطق المشتركة :
يجب أن يتم انجاز المنشآت المشتركة الدائمة والمرافق الصحية المجهزة باستعمال مواد بناء ذات جودة تقوم على أسس مبلطة. كما يجب اقامة جدران خزفية أو مواد بناء مماثلة بالنسبة للمرافق الصحية.
يجب أن تتوفر لجميع المخيمات قاعة للاجتماعات.
التجهيزات والصيانة :
يجب أن تجمع القاذورات يوميا وتطرح في المزايل المخصصة لها. ويجب أن تكون سعة السلال بحيث تستوعب 4 سم على الاقل للفرد الواحد في اليوم.
المساحات الخضرء :
يجب غرس نسبة 10 % من مساحة المخيمات بالاشجار أو الشجيرات أو النباتات الملائمة للبيئة.
ويجب الحفاظ على المحيط الطبيعي بما في ذلك النباتات الموجودة وحمايته.
يجب أن تتوفر لكل مخيم تجهيزات مقاومة الحريق ولوحة اعلانية تتضمن كل الاستعلامات التي تفيد المخيمين مثل عنوان الاطباء والصيدليات، ومكتب البريد... الخ...
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية 781 الملحق الثالث المقاييس والمعايير الخاصة بالمخيمات ذات نجمة | المقاييس والمعايير الخاصة بالمخيمات ذات واحدة (1) التنظيم العام :
تقدر المساحات المخصصة للممرات الداخلية والدروب والمساحات الحرة والمنشآت وميادين الالعاب المشتركة بنسبة 10 % على الاقل.
يجب ألا يتجاوز العدد الباقي للاماكن في المخيم 100 بقعة تخييم، تقدر مساحة كل مكان ب 80 متر مربع على الأكثر.
يجب أن تتوفر للمخيمات ذات النجمة الواحدة مفارغ لصرف مياه الغسيل.
المرافق الصحية :
يجب أن تشتمل المخيمات ذات نجمة واحدة على :
- مغسل للرجال وآخر للنساء مخصص كل منهما ل 20 شخصا على الأكثر،
- قاعة حمام مغلقة للرجال وأخرى للنساء مخصصة كل منهما ل 50 شخصا على الأكثر،
- مراحيض للرجال وأخرى للنساء مخصصة كل منهما ل 30 شخصا على الأكثر،
- مبو مبولة مخصصة ل 70 شخصا على الاكثر.
تجهيزات الغسيل :
مر مركن لغسل الاوانى مخصص ل 50 شخصا على الأكثر، مركن لغسل الملابس منصص ل 100 شخص على الأكثر.
الجهاز الهاتفي :
يجب أن يتوفر بالضرورة هاتف بالقرب من كل مخيم .
نجمتين ( 2 ) تنظيم عام :
الكثافة بالهكتار الواحد :
تقدر المساحة المخصصة للطرق الداخلية والدروب والمساحات الحرة والمنشآت وميادين الالعاب المشتركة ب 15 % على الاقل من المساحة الاجمالية.
يجب ألا يتجاوز العدد الباقي للاماكن في المخيم 80 بقعة تخييم.
وتقدر مساحة كل مكان ب 90 م 2 على الاقل.
التطهير :
يجب أن تشتمل المخيمات، بالنسبة ل 50 وحدة منها في الاقل على مفرغ منفصل خاص بصرف قاذورات المراحيض والمواد الكيماوية.
المنشآت المشتركة :
يجب أن تتوفر للمخيمات ذات نجمتين (2) ملاعب مجهزة.
المرافق الصحية :
يجب اقامة مغاسل منفصلة للرجال والنساء مزودة بالماء البارد والساخن وتخصص ل 15 شخصا على الأكثر، يجب اقامة قاعات حمام مغلقة ومنفصلة للرجال والنساء تستوعب 30 شخصا على الاكثر وتكون مزودة بالماء البارد والساخن، مراحيض منفصلة للرجال والنساء تستوعب 50 شخصا على الأكثر،
- مبو مبولة ل 70 شخصا على الاكثر مركن واحد (1) لغسل الاواني مخصص ل 50 شخصا على الاكثر 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه مر مركز واحد (1) لغسل الملابس مخصص ل 75 شخصا على الأكثر.
جهاز هاتفى وموقف للسيارات :
يجب أن تجهز المخيمات حتما بجهاز هاتفى و بموقف للسيارات خارج المخيم.
الملحق الرابع المقاييس والمعايير الخاصة بالمخيمات ذات ثلاث
(3) نجوم يجب أن يخضع هذا الصنف من المخيمات للضوابط الآتية ، زيادة على المقاييس المشتركة للمخيمات.
التنظيم العام :
الكثافة بالهكتار الواحد :
تكون النسبة الدنيا، من مساحة المخيم المخصصة للطرق الداخلية والدروب والمساحات الحرة والمنشات وميادين الالعاب الجماعية 20 %.
يكون العدد الأقصى من الاماكن المتبقية المتاحة بنسبة 70 %. وتبلغ المساحة الدنيا لكل مكان 100 م 2 على الاقل.
التطهير :
يجب أن تضم المخيمات ذات ثلاث (3) نجوم بالنسبة لخمسين وحدة منها على الاقل ما يأتي :
- - مفرغ (1) لصرف مياه الغسيل،
- مفرغ للصرف المنفصل لقاذورات المراحيض والمواد الكيماوية.
المنشآت المشتركة :
يجب أن تتوفر للمحيمات ذات ثلاث (3) نجوم ملاعب مزودة بالتجهيزات الضرورية.
المرافق الصحية :
مغاسل منفصلة للرجال والنساء تستوعب
10 - أشخاص على الاكثر ومزودة بالماء البارد والساخن.
- قاعات حمام مقفلة تستوعب 25 شخصا على الاكثر مزودة بالماء البارد والساخن، ومنفصلة للرجال والنساء مراحيض منفصلة للرجال والنساء قدرة استيعابها القصوى 20 شخصا، مبولات ل 50 شخصا على الأكثر.
مر مركز (1) لغسل الاواني مخصص ل 25 شخصا على الاكثر مر مركز (1) لغسل الملابس مخصص ل 50 شخصا على الاكثر.
يجب أن تجهز المخيمات ذات ثلاث (3) نجوم | زيادة على ذلك بمطعم وهاتف داخل المخيم و بموقف للسيارات خارجه .
وزارة الأشغال العمومية