المادة 10
يجب أن تكون ازالة القاذورات مرة كل يوم على الاقل.
توضع سلال لها أغطية بعدد To سلال في الهكتار الواحد وتوزع في مكان التخييم.
يتم تنظيف منشآت المكان المخصص للتخييم وصيانته يوميا.
المادة II : ترسل كشوف احصائية شهرية تبين أيام دخول وخروج المخيمين ومادة اقامتهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم الى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة . 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه يجب أن يوضع تحت تصرف المخيمين سجل للشكاوى مرقم وموقع من المديرية الولائية المكلفة بالسياحة.