قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 1248
المادة الأولى
يفوض الى السيد رابح ولد عامر، مدير الدراسات والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ،