قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 1277 تابع )
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد النذير العرباوي، مدير التعاون الصناعي، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.