قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001 سلطاني بوقرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر