المادة الأولى
توقف، ابتداء من 17 أبريل سنة 2001 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية : / العدد 25 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير.
مع غلق مقراتها .