قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف "الأروقة الجزائرية"
المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "الأروقة الجزائرية" ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
- يجب عدم إتلاف التجانس المادي للمعلم عن طريق تدخل لتغيير الطابع المعماري (لواجهة المعلم وزخرفته المعمارية الخارجية والداخلية).