قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف "الأروقة الجزائرية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى "الأروقة الجزائرية"
الواقع ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.