قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
المادة 6
تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ربّان في المساحلة، بتسعة (9) أشهر.