المادة 4
يجب على كل مترشح لتكوين ربّان في المساحلة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– مستخرج من كشف الملاحة صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.