قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ربّان في المساحلة لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– أن يكونوا مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها عن ثلاثة آلاف (0003)،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.