قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه لغير الأجراء
المادة 4
ي رفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لأصحاب معاش عجز أو تقاعد بنسبة .%5 الم ادّة 5 : ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2008، في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح ★