قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه لغير الأجراء
المادة 3
ترفع قيمة معاشات العجز ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المن صوص عل يه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.