قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه لغير الأجراء
المادة 2
تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عل يه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.