المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سعيدة وتمتد على مساحة تبلغ 395 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات البلدية رقم الاسم : المكان المساحة المساحة المسمى (هكتار) | س 1 س 2 2 عين الحجر 1 مرجة مرجة 120 246,68 249,68 175,95 177,76 عين الحجر 2 غار الذئب غار الذئب 225 248,55 251,38 171,48 176,04 أولاد خالد 3 عين زرقة جبل فركوت 50 270,48 271,83 175,79 176,57 المجموع 395 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.