قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة .2022 كريم بيبي تريكي 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م