قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لجنة 7 2 7 2 الطعن