قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيدة مهدية جليوط، مديرة التنظيم والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.