قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين "أن أبيقي" و "حنان" ( تامنغست )
المادة 2
عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا حسب احداثياتها الجغرافية الآتية :
خط الطول الغربي 30 4 45 0 45 ° 0 30 ° 4