قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 7
تتمّ تسوية الالتزامات الاحتياطية للنفقات المتعلّقة بالقسط عندما يتم استعماله كل ستة (6) أشهر أو ثلاثة أشهر، حسب الحالة، بتقديم وثائق ثبوتية.
يؤشر المراقب المالي على هذه التسوية.